الحر العاملي
128
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان [ 17339 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة . [ 17400 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم ( 1 ) بمكة ( 2 ) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلي الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهله ( 3 ) فيحرم منه ( 4 ) ويعتمر . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ( 5 ) .
--> الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 324 / 1112 . 2 - الفقيه 2 : 275 / 1344 . ( 1 ) في المصدر : ويقيم . ( 2 ) في التهذيب زيادة : محلا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في التهذيب والكافي : لأهل بلاده ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) الكافي 4 : 538 / 2 .